ابن فهد الحلي

561

المهذب البارع

جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء .

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ( 18 ) باب الشركة والمضاربة ص 190 قطعة من حديث 25 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 18 ) باب الشركة والمضاربة ص 191 الحديث 31 . ( 3 ) النهاية : باب الشركة والمضاربة ص 430 س 11 قال : ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها أن يأذن له صاحب المال . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .